رحمان ستايش ومحمد كاظم

476

رسائل في ولاية الفقيه

أيّهما أحبّ إليك ، الزوج الأوّل أو الزوج الأخير ؟ فقال : « الرواية فيها أنّها للزوج الأخير وذلك أنّها كانت قد أدركت حين زوجها ، وليس لها ان تنقض ما عقد به بعد إدراكها » « 1 » . وظاهرها نفوذ إجازة الجارية بعد ما أدركت للنكاح الثاني . وأمّا صحيحة ابن أبي عمير في قول الله عز وجلّ : أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ « 2 » قال : « هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه ، والرجل يجوز أمره في مال المرأة ، فيبيع لها ويشتري ، فإذا عفا فقد جاز » « 3 » فلاشتمالها على الأخ والوكيل في المال تحمل على أنّ المراد ب‍ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ « 4 » الذي بيده ذلك لوكالته عن المرأة . ويشهد لذلك أنّ الآية ظاهرة في الكبيرة . وأمّا صحيحة ابن سنان : « الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها » « 5 » ، فالتمسّك بها مصادرة . وهذا آخر ما أردنا تحريره في مسألة الولايات . وتركنا جملة من مسائلها طلبا للإيجاز ، ولضيق المجال . ولعلّنا بعد ذلك نوفّق لإتمامها . والصلاة والسلام على محمد وعترته الأطهار .

--> ( 1 ) . الكافي 5 : 397 / 3 ؛ التهذيب 7 : 387 / 1554 ؛ وسائل الشيعة 20 : 282 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 8 ح 1 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 237 . ( 3 ) . الكافي 6 : 106 / 3 ؛ التهذيب 8 : 142 / 493 ؛ وسائل الشيعة 21 / 315 أبواب المهور ب 52 ح 1 . باختلاف يسير في المصادر . ( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 237 . ( 5 ) . التهذيب 7 : 392 / 1570 ؛ وسائل الشيعة 20 : 282 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 8 ح 2 . باختلاف يسير في المصادر .